الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 129
حدود الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، هي الناتجة عن التصفيف المقرر فيما يخص السكك الحديدية والتصفيفات الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تضبط حدود الاملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية مع مراعاة المقاييس التقنية لمشتملات السكة الحديدية التي تتعلق بتصميمها ورسم خطوطها، وانجازها وتهيئاتها المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يخص السكك الحديدية الجديدة، المنجزة أو الجاري انجازها، أو المزمع انجازها، التي تتعلق بفتح سكة جديدة أو اضافة سكة موازية للسكة الموجودة أو تفريعها أو تعديلها أو توسيعها، ويمثل ضبط حدود المشتملات الضرورية للسكة الحديدية، الخط الفاصل بين الاملاك العامة للسكة الحديدية والملكيات المجاورة.
وتقتني، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في الامر رقم 76-29 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976، المذكور أعلاه الاراضي المبنية أو غير المبنية الخاصة، الواقعة في حدود مشتملات السكة الحديدية المزمع انجازها.
أما الاراضي العمومية فتخصص أو يتنازل عنها تبعا لطبيعتها ووفقا للتشريع المعمول به.