الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 127
مشتملات السكة الحديدية جزء لا يتجزأ من الاملاك العامة الاصطناعية، وتحتوي خاصة على الاراضي التي تكون أساس شبكة السكك الحديدية، والرص والجوانب والخنادق، والردوم وجدران الدعم والمنشآت الفنية، والمباني والتجهيزات التقنية لاستغلال الشبكة، واشارتها وكهربتها.
وتضم أيضا المحطات بجميع تهيئاتها ومرافقها ومساحات الخزن المهيأة لها خصوصا، وأفنية المحطات والطرق المؤدية اليها، والمساحات المعدة للوقوف أمامها، التي لم تصنف ضمن الطرق وكذلك ورشات الاصلاح والصيانة.
كما تلحق بالاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، العمارات والمحال والمباني الادارية، وفنادق المحطات النهائية، ومساكن الاعوان الموجودة خارج مشتملات السكك الحديدية ولكنها مرتبطة باستغلالها مباشرة.
وتحتوي الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية فضلا عن ذلك، الأراضي المقتناة المخصصة للبناء بعد تهيئتها أو لتهيئة شبكة السكة الحديدية وتوسيعها أو لاستغلالها