الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 126
عندما يقع التخلي عن الطريق كليا أو جزئيا، اثر تغيير محور الطريق الموجود، أو بعد انشاء طريق جديد يعوضه، يمكن أن يعتري الاجزاء المتروكة بسبب التصفيف الجديد ما يأتي :
- ان تظل ضمن الاملاك العامة أو تعود الى الاملاك الخاصة التابعة للجماعات | العمومية الاصلية، التي تملك أراضي الأساس، أو تباع للملاك المجاورين، حين يكون بيعها مسموحا به عملا بحقهم في الشفعة.
الفقرة 2 الاملاك العامة الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية