الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 125
يمكن أي مالك خاص مسه التصفيف أن يطلب بمجرد الموافقة على أدوات التهيئة والتعمير ونشرها من الادارة المختصة، ما يأتي :
- إما تبادل العقارات حسب أحكام المواد من 92 الى 94 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، فيما يخص العقارات المبنية التي يجب أن يلتزم فيها بالابتعاد عن الطريق.
- واما نزع ملكية المساحات التي يشملها التصفيف.
واذا كان باقي العقار، بعد التصفيف لا يصلح للاستعمال العادي، حسب المقاييس المعمول بها في ميدان التعمير والاسكان، يمكن المالك أن يطلب من السلطة المعنية نزع ملكية كامل العقار.