الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 123
يترتب على الطابع التحديدي الذي يتسم به التصميم العام للتصفيف، فيما يتعلق بالملكيات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة، ارتفاق اداري يتطلب الابتعاد عن الطريق أو عدم البنيان، ويثقل القطع الارضية أو اجزاء العمارات الواقعة بين حدود الطريق الفعلية والتصفيفات التي يبينها التصميم.
ويترتب على التصفيف المقرر في أدوات التهيئة والتعمير عليها، ارتفاق الابتعاد عن الطريق، فيما يتعلق بجميع القطع الارضية وأجزاء الملكيات العمومية أو الخاصة المندرجة في حدود الطريق المقرر في التصميم، ويتعين على السلطات أن تتخذ جميع التدابير لهذا الغرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.