الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 122
اذا تبين من التصميم العام للتصفيف وأدوات التهيئة والتعمير ان التصفيف القانوني يتطابق مع التصفيف الفعلي للطريق الوطني الموجود، فان ضبط حدوده يقتصر على اثبات هذه الوضعية الفعلية بغية ضبط حدود الملكية المجاورة.
وتدمج في الاملاك العامة الخاصة بالطرق القطع الارضية وأجزاء الملكيات الداخلة في حدود الطريق المزمع انجازه في التصميم، اذا توقع التصميم العام للتصفيف أو أدوات التهيئة والتعمير، توسيع الطريق الموجود، أو تعديله أو مشروع شق طريق وطني جديد يتطلب الاستيلاء على الملكيات المجاورة.