الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 121
يسمى ضبط حدود الاملاك العامة في مجال الطرق تصفيفا، والتصفيف هو العمل الذي تضبط به الادارة حد طرق المواصلات وحدود الملكيات المجاورة.
تحدد السلطة المختصة التصفيف في التجمعات العمرانية، على أساس ما يأتي :
أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها، التصميم العام للتصفيف، وان لم يكن، فأدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها.