الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 120
يعد التصميم العام للتصفيف وأدوات التهيئة والتعمير حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للرسم البياني للتهيئة العمرانية والتشريع المعمول به في مجال التعمير.
ويوافق على هذه التصاميم وتنشر حسب الاجراءات القانونية المعمول بها.