مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 118
يخضع ضبط حدود الاملاك العامة، المتضمنة مشتملات الطرق السريعة للقواعد التقنية المتعلقة بتصميمها، ورسمها، وانجازها ، وتهيئتها، المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.