الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 117
يعد جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة الاصطناعية التابعة للدولة في مجال الطرق، ما يأتي :
الطرق الوطنية، كما حددها قانون المرور، وبينتها بدقة المادة 2 من المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983، المذكور أعلاه.
الطرق السريعة، حسب مفهوم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1985، المذكور أعلاه.