مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 112
ينتمي طمي مجاري السواقي والوديان ورواسبها الى الاملاك العامة عندما تكون داخل حدود المجاري التي حددها القانون وتم ضبطها حسب الاجراء المبين في المادة 109 أعلاه.