الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 111
اذا تركت السواقي والوديان مجاريها وحفرت مجاري جديدة، فان الأخيرة تضبط حدودها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه، وكذلك شأن المجاري القديمة، اذا لم تنضب منها المياه كلية.
وتطبق على المجاري القديمة الناضبة، الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 ، المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذلك الاحكام الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 110 أعلاه.