الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 110
يضبط الوالي بقرار، بعد القيام بتحقيق اداري، يتم حسب الاجراء المبين في المادة 109 السابقة، حدود عمق السواقي والوديان، تبعا للخاصيات الجهوية، اذا كان منسوب سيلانها غير منتظم، وكان أعلى مستوى المياه في السنة لا يبلغ حدود التدفق الاقوى.
وينطبق الاجراء نفسه على مجرى السواقي والانهار والوديان الناضبة.