الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثاني — البيوع الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 10
يكون بيع الممتلكات العقارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة التي الغي تخصيصها وفيما اذا لم تعد صالحة للمصالح والمؤسسات العمومية ، عن طريق المزاد العلني، الا اذا كانت هناك قوانين خاصة تنص على غير ذلك.
يأذن الوالي بالبيع عن طريق المزاد العلني، بناء على رأي المدير الولائي للاملاك الوطنية.
تكون المزايدات العلنية على اساس دفتر شروط، تعده مصلحة الاملاك الوطنية ومطابق للنموذج الذي يقره الوزير المكلف بالمالية، ويعلن عليها بواسطة ملصقات واعلانات في الصحافة قبل عشرين (20) يوما من تاريخ اجراء البيع بالمزاد وتحدد مصلحة الاملاك الوطنية السعر الأدنى لهذه العقارات حسب القيمة التجارية التالية للعقارات.
الرخصة من الوزير المكلف بالمالية، بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية وذلك لفائدة : 1 الولايات والبلديات والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية والجمعيات
2 - للخواص، في حالة :
الشيوع الاراضي المحصورة الشفعة القانونية ضرورة اعادة اسكان الملاك المنزوعة ملكيتهم، أو في حالة ما اذا لم يتأت بيع العقار بعد عمليتين للبيع بالمزاد،
3 - الهيئات الدولية، التي تكون الجزائر عضوا فيها، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر، بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
تتصل الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية بوزير الشؤون الخارجية الذي يقوم باجراء البيع لحساب الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
الفقرة 2 بيوع تخضع لقواعد خاصة