الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 109
يضبط الوالي المختص اقليميا، بقرار حدود مجرى السواقي والوديان كما هي مبينة في المادة 3 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، والمادة 29 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكورين أعلاه، بعد معاينة أعلى مستوى تبلغه المياه المتدفقة تدفقا قويا دون أن تصل حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية.
وتجري المعاينة خلال تحقيق اداري تقوم به المصالح المختصة في مجال الري وادارة أملاك الدولة، وتسجل أثناء ذلك ملاحظات الغير وادعاءاته وتجمع آراء المصالح العمومية المعنية الأخرى الموجودة في الولاية.
ويتخذ الوالي قرار ضبط الحدود بناء على الملف في حالة انعدام اعتراضات معتبرة، ثم تبلغ لكل مجاور معني واذا حصل اعتراض معتبر وتعذر التراضي، تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
ينشر قرار ضبط الحدود، الذي يبلغ للمجاورين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.