الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 108
يعد مجرى السواقي، والوديان والبحيرات والمستنقعات، والسباخ والغوط والطمي والرواسب المرتبطة بها، والاراضي والنباتات الموجودة في حدودها جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة المائية الطبيعية، بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والقانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكورين أعلاه، وتضبط حدودها، حسب الشروط والاشكال والاجراءات المحددة في هذا المرسوم.