الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 104
تعني طروح البحر ومحاسره، المذكورة في المادة 15 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، ما يأتي :
- المحاسر، هي القطع الارضية التي يتركها البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم تبق الامواج تغمرها في أعلى مستواها، طروح ، البحر، هي قطع الارض التي تتكون من الطمي الذي يأتي به البحر الى الساحل، ويظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الامواج تنتمي طروح البحر ومحاسره الى الاملاك العامة البحرية.