الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 102
يمكن الوالي فيما يخص بعض أجزاء الساحل، أن يقوم خلال اجراء ضبط الحدود، على حافة الشاطىء، والقطع الارضية المجاورة له، بحجز شريط لا يتجاوز عرضه عشرين ( 20 ) مترا ، ابتداء من الحد المسطر للاملاك العامة .
ويخضع أي بناء أو تغيير في هذه القطع الارضية المحجوزة لرخصة خاصة يمنحها الوالي، دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في مجال رخصة البناء.