الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 100
عملا بالمواد من 27 الى 29 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور | أعلاه، تضبط حدود الاملاك العامة البحرية الطبيعية حسب الشروط والاشكال والاجراءات المبينة أدناه :
تقدر حدود البحر وتعاين من جهة الارض، ابتداء من حد الشاطىء الذي تبلغه الأمواج في أعلى مستواها خلال السنة وفي الظروف الجوية العادية، وتعد مساحة الشاطيء التي تغطيها الامواج على هذا النحو جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
ويثبت الوالي المختص اقليميا بقرار هذا الحد بعد اجراء معاينة علنية.
ويكون اجراء المعاينة علنا ، اما بمبادرة ادارة الشؤون البحرية أو ادارة الأملاك الوطنية أو بمبادرة مشتركة بينهما، وتقوم بهذا الاجراء المصالح التقنية المختصة عندما تصل الامواج الى مستواها الاعلى، ويترتب على ذلك اعداد محضر معاينة .
ويسجل المجاورون العموميون أو الخواص بعد أن يخبروا باجراء المعاينة ملاحظاتهم وحقوقهم وادعاءاتهم، خلال هذا الاجراء، كما تجمع آراء المصالح أو الادارات المطلوبة قانونا.
وبعد انتهاء اجراء المعاينة، ومع انعدام الاعتراضات المعتبرة، يضبط الوالي بقرار الحدود البرية للاملاك العامة البحرية .
وفي الحالة العكسية وانعدام التراضي، تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني أو الوزراء المعنيين والوزير المكلف بالمالية.