المادة 5
تستثنى الحيوانات الأليفة والمنتوجات | تطبيق المادة 78 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 الحيوانية المعالجة أو المحولة مهما يكن الغرض منها والاغذية المركزة المخصصة لتغذية الانغام ، ويخضع مجموع المنتوجات المذكورة في المادة 4 أعلاه لنظام الاعفاء الصحي المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه.
إن الاعفاء الصحي عند الاستيراد والتصدير، هو وثيقة تشهد بعدم ظهور أي مرض واجب التصريح به في الاماكن أو المناطق أو البلد الاصلي لتلك الحيوانات ونتاجاتها .
ولا تسلمها الا المصالح البيطرية الرسمية في الادارة المركزية :