مرسوم تنفيذي رقم 91-452
· ج.ر عدد 59 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق
المادة 3
يعين الوزير المكلف بالفلاحة ، المفتشين البيطريين المكلفين بمهام التفتيش الصحي البيطري في المراكز الحدودية وبوضعها تحت سلطة المفتش البيطري في الولاية.