المادة 2
يرخص باستيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات الاصل الحيواني وتصديرها وعبورها عن طريق المراكز الحدودية الآتية :
الموانىء : الجزائر، عنابة، وهران، الغزوات مستغانم تنس ،بجاية جيجل، سكيكدة، دلس.
المطارات : الجزائر، عنابة، وهران، قسنطينة تلمسان، غرداية.
مراكز الحدود البرية : سوق أهراس، أم الطبول العيون، مغنية برج باجي المختار، عين قزان.
يمكن أن تعدل هذه القائمة أو تتمم عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجمارك.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار قائمة المراكز الحدودية المرخص بها في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها