مرسوم تنفيذي رقم 91-452
· ج.ر عدد 59 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق
المادة 10
اذا أبطلت الخبرة قرار الرفض، يمكن المفتش البيطري في مركز الحدود، أن يرجع عن قراره.
واذا ثبت قرار الرفض أمكن المالك الشرعي أن يرفع | طلبا بالطعن لدى المفتش البيطري الولائي المختص اقليميا ليبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل.
واذا لم يؤد الطعن الى نتيجة أو لم يستجب له فيه، أمكن المالك الشرعي ان يلجا الى المصالح البيطرية المركزية لاستصدار قرار اداري نهائي بصرف النظر عن جميع سبل الطعن الاخرى التي يسمح بها التنظيم.