مرسوم تنفيذي رقم 91-451
· ج.ر عدد 59 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-451 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. يتضمن نقل مقر شركة سباق الخيل والرهان المشتركة 2295. 2291
المادة 5
يعين وكيل المحاسبة للطوابع البريدية بقرار من وزير البريد والمواصلات ويعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا لاحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه.