مرسوم تنفيذي رقم 91-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-45 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل. 302
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش