المادة 3
تتولى المفتشية العامة، المهام التالية :
1 ) في اطار الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والاجهزة والهيئات العمومية . الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة :
التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية، المذكورة أعلاه، عملا عاديا ومنتظما، والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الثقافة ومتابعة ذلك، ويمكن أن تعمل، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير للقيام بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة،