مرسوم تنفيذي رقم 91-447
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264
المادة 8
يحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الثقافة بقرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.