مرسوم تنفيذي رقم 91-445
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-445 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 1.6 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 2261
المادة 8
يحدد الوزير بناء على اقتراح المفتش العام توزيع المهام بين اعضاء المفتشية العامة.