مرسوم تنفيذي رقم 91-444
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ; 2258
المادة 9
تتكون مديرية الصناعة الصغيرة والمتوسطة، مما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للدراسات ب المديرية الفرعية للترقية.