مرسوم تنفيذي رقم 91-444
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ; 2258
المادة 7
تتكون مديرية ضبط المقاييس والحماية الصناعية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس والموازين والملكية الصناعية،
ب - المديرية الفرعية للحماية الصناعية والرقابة.
يحدد عدد المكاتب والمكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية.