مرسوم تنفيذي رقم 91-444
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ; 2258
المادة 6
تتكون مديرية الادارة العامة، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
ج - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات
د - المديرية الفرعية للوسائل العامة.