المادة 4
يتكون قسم الصناعات الاساسية، مما يأتي : -1 مديرية التعدين، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للصناعات الحديدية ب المديرية الفرعية للتعدين غير الحديدي. { 2260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - مديرية الكيمياء والاسمدة، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للكيمياء ب ج المديرية الفرعية للصيدلة،
ج - المديرية الفرعية للاسمدة ومنتوجات الصحة النباتية.
3 - مديرية التجهيزات الصناعية، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية،
ب - المديرية الفرعية لمعدات التجهيز ج المديرية الفرعية للبنايات المعدنية. / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه