مرسوم تنفيذي رقم 91-444
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ; 2258
المادة 3
يتكون قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء، مما يأتي : 1 مديرية الاعمال المنجمية، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للخطط والبرامج ب المديرية الفرعية للتحويل ج المديرية الفرعية للتنظيم.
2 - مديرية الجيولوجيا، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للبحث، ب المديرية الفرعية للاملاك المنجمية.
3- مديرية صناعات البناء، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمنتوجات المقالع ب المديرية الفرعية لمواد البناء ج المديرية الفرعية للزجاج والخزف.