مرسوم تنفيذي رقم 91-444
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ; 2258
المادة 13
تصنف وظيفة المدير العام للتنسيق والتلخيص، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في شأن المديرين العامين المذكورين في الفقرة الرابعة من المادة الاولى في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات.