المادة 5
يتولى وزير الصناعة والمناجم، في ميدان التنظيم الاقتصادي، ما يأتي :
يشارك بالاتصال مع القطاعات المعنية في دراسة تدابير التنظيم الاقتصادي وفي تحديدها وحفزها، تلك التدابير التي من طبيعتها أن يترتب عليها ما يأتي :
حماية الاعمال التابعة للقطاع، وترقيتها وتنميتها دعم المتعاملين الاقتصاديين في انجاز المخططات الوطنية المتوسطة الأمد، لاسيما في مجال سياسة الجباية والتمويل والاسعار وتخصيص الموارد الخارجية والاعتمادات توجيه المبادلات الخارجية وتقويتها قصد ترقية الصادرات
- يقوم أثر تدابير التنظيم المتخذة، ويقترح التعديلات اللازمة.
يحدد بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين شروط تخصيص موارد التكفل بالتبعيات التي تفرضها الدولة في اطار اعمال المرفق العمومي او الاهداف الاستراتيجية في الميدان الصناعي ويحدد كيفيات ذلك.