المادة 3
تتمثل المهام الاساسية لوزير الصناعة والمناجم، في اطار التشريع والتنظيم، لاسيما القوانين المتعلقة بالاعمال الخاصة والاهداف التي حددتها الحكومة في إعداد ما يأتي، واقتراحه وتطبيقه :
سياسات البحث الجيولوجي، ما عدا المحروقات، الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة باستخراج الموارد المنجمية واستثمارها، ماعدا المحروقات الاستراتيجيات والسياسات الصناعية عناصر التنظيم الاقتصادي سياسات ضبط المقاييس والنصوص التنظيمية التي تخص نشاط القطاع ومراقبة نوعية المنتوجات والخدمات القوانين والتنظيمات التي تتعلق بنظام التدخل في البحث والتنقيب واستخراج المعادن وشروطه، ما عدا المحروقات، النصوص التنظيمية التي تتعلق بحماية الاملاك المنجمية والاملاك الصناعية والبيئة وحفظها، التدابير المتعلقة بترقية الاعمال الصناعية والحرفية،
- تدابير التنسيق بين الاعمال داخل القطاعات وفيما بينها، أعمال التعاون الجهوي والدولي التدابير والاعمال المتعلقة بالتخطيط في الامدين المتوسط والطويل، ونظام الاعلام الصناعي وأنظمة الرقابة واجراءاتها،