مرسوم تنفيذي رقم 91-442
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-442 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 2254
المادة 7
ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم سلطة ادارية.
يفوض الوزير، الامضاء للمفتش العام في حدود الصلاحيات المخول اياها.