المادة 4
قسم الطاقة، ويضم : 1 – مديرية السياسة الطاقوية، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للتوقيعات، ب المديرية الفرعية للتحاليل الطاقية ج المديرية الفرعية لاستراتيجيات التجارية.
2 - مديرية الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز | وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية لتنمية انتاج الكهرباء، ب المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز،
ج) المديرية الفرعية للدراسات. 3 مديرية توزيع المنتجات البترولية، وتضم :
أ (أ) المديرية الفرعية لمتابعة شبكة التوزيع ب المديرية الفرعية لتنمية الهياكل القاعدية،
ج) المديرية الفرعية للدراسات.
4 - مديرية الضبط، وتضم :
أ (أ) المديرية الفرعية لتسعير المنتجات الطاقية، ب المديرية الفرعية لانماط التمويل.