مرسوم تنفيذي رقم 91-441
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 441 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة 2252
المادة 3
قسم المحروقات، ويضم :
1 - مديرية تنمية المحروقات والحفاظ عليها، وتضم :
1) (1) المديرية الفرعية لاملاك المحروقات ب المديرية الفرعية للخدمات البترولية ووسائل الانجاز
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على المحروقات.
2 - مديرية تحويل المحروقات، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة النقل والتكرير والتمييع ب المديرية الفرعية لمتابعة الانشطة البتروكيماوية،
ج) المديرية الفرعية للدراسات.