مرسوم تنفيذي رقم 91-441
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 441 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة 2252
المادة 10
تصنف وظيفة المدير العام للتنسيق والتلخيص، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص | عليها بالنسبة للمديرين العامين المذكورين في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية.