مرسوم تنفيذي رقم 91-440
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
المادة 9
يعد وزير الطاقة السياسة المتعلقة بالانتاج والتسويق وتموين البلاد بمواد الطاقة.
يبادر ضمن هذا الاطار بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة بذلك.
يسهر على تناسق سياسة أسعار الطاقة في السوق الداخلية مع السياسة العامة للحكومة في مجال الاسعار.
يبادر وزير الطاقة ويشجع وينظم النشاط الرامي الى ترقية استعمال الطاقة وترشيده، ويسهر على انسجامها.