مرسوم تنفيذي رقم 91-440
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
المادة 8
يعد وزير الطاقة سياسة تسويق المحروقات السائلة والغازية بالتناسق مع الاهداف التي تحددها الحكومة في مجال التسويق الداخلي والخارجي.
يبادر وزير الطاقة في هذا الاطار بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة به، لاسيما فيما يخص الاسعار.