مرسوم تنفيذي رقم 91-440
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
المادة 4
في مجال الصناعة البتروكيماوية، تمارس صلاحيات وزير الطاقة في كافة النشاطات المتعلقة بتحويل .
المحروقات السائلة والغازية الى مواد تستعمل خارج نطاق انتاج الطاقة.
وعليه، فان صناعات البتروكيمياء القاعدية والوسيطة تتبع مجال الصناعة البتروكيماوية.