مرسوم تنفيذي رقم 91-440
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
المادة 15
يعمل وزير الطاقة على ضمان السير الحسن للهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.