مرسوم تنفيذي رقم 91-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يمنع مفتشو العمل منعا باتا من قبول هدايا نقدية أو عينية تقدم لهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أو قبول أية منفعة أخرى من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقات بالمصلحة.