مرسوم تنفيذي رقم 91-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 35
تؤسس في البداية مرتبة مفتش العمل المركزي، بادماج مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون أقدمية سبع ( 7 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة وقد شغلوا وظائف أو مناصب عليا مدة سنتين ( 2 ) على الاقل وسجلوا في قائمة التأهيل، وذلك في حدود المناصب المطلوب شغلها.
كما يمكن إدماج مفتشي العمل الرئيسيين الذين استفادوا تكوينا عاليا في الدراسات العليا لمدة سنة ( 1 ).
واحدة على الاقل وسجلوا في قائمة التأهيل.