مرسوم تنفيذي رقم 91-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 33
يدمج في رتبة مفتش عمل : 1 مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية المرسمون والمتمرنون -2 تقنيو العمل الاجتماعيون المرسمون والمتمرنون بناء على طلبهم، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، وبعد موافقة الادارة التي تشغلهم والسلطة المكلفة بمفتشية العمل.