مرسوم تنفيذي رقم 91-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
يوظف مفتشو العمل القسميون، في حدود المناصب المطلوب شغلها وبناء على قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين من بين مفتشي العمل المركزيين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة وشغلوا مناصب عليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات أو قاموا بمهام في ميدان الدراسات والتنشيط والتأطير في مصالح مفتشية العمل .