الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — شروط التوظيف
المادة 30
يوظف مفتشو العمل المركزيون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة بناء على مؤهلات من بين المترشحين الحاملين شهادة مهندس دولة والذين يثبتون خبرة مهنية مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات في التخصصات ذات الصلة بمهام تفتيش العمل أو يثبتون شهادة عليا متخصصة ذات صلة بمتطلبات هذا المنصب المهنية.
يخضع المترشحون الموظفون استنادا الى الشهادة بموجب الفقرة السابقة، لتدريب تكويني نظري وتطبيقي يسبق تثبيتهم في الوظيفة ... 2 من بين مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة وتكوينا متخصصا كمفتشين مركزيين للعمل يحدد كيفيات تنظيمه قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل،
3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.