الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون مفتشو العمل في وضعية خدمة داخل رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق | الهياكل غير المركزية التابعة للادارة المكلفة بمفتشية العمل.
بمفتشية العمل، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 75-132 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية ويمكن استثناء أن يكونوا في وضعية خدمة في مصالح الادارات المكلفة بالعمل والتشغيل.